حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( حدثنا عاصم بن علي )
هو الواسطي .
قوله : ( سأل رجل )
تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسم , وأخرنا الكلام عليه إلى موضعه في الحج . وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك , وهو مأمور بالصلاة .
قوله : ( حتى يكونا )
في رواية الحموي والمستملي " حتى يكون " بالإفراد أي كل واحد منهما .
قوله : ( وعن نافع )
معطوف على قوله " عن الزهري " وذلك بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم , فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب , فقدم طريق نافع وعطف عليها طريق الزهري , عكس ما هنا . وزعم الكرماني أن قوله " وعن نافع " تعليق من البخاري , وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية . والله الموفق .