MaNoS :::: MansawyDiaby ::::
المشاركات : 1130 العمر : 37 ساكن فين؟ : فى مانوس علطول بتشتغل اية؟ : (كنت)طالب فى كلية التربية السٌّمعَة : 20 نقاط : 134 تاريخ التسجيل : 11/09/2006
| موضوع: خطورة التكفير السبت 23 يونيو 2007 - 18:52 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بسم الله الرحمن الرحيم فهذا موضوع صغير يبين خطورة التكفير وبعض القواعد في هذا الباب: قال تعالى:"يا أيّها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اللّه فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدّنيا فعند اللّه مغانم كثيرة كذلك كنتم مّن قبل فمنّ اللّه عليكم فتبيّنوا إنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً" (النساء: 94). وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما". وقال صلى الله عليه وسلم أيضا:"لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك" وفي حديث آخر:"ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله" وهنا بعض أقوال العلماء في هذا الباب: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:"وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا" قال الشوكاني:"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن "من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما" ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير" قال ابن حزم رحمه الله":والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام، فإنه لا يزول عنه إلا بنفي أو إجماع، وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولاً نقل إجماع تواتراً أو نقل آحاد". ويقول ابن تيمية:"فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة" وهذه قواعد في هذا الباب باب الأحكام والأسماء: 1 التفريق بين الكفر والكافر أو بين التكفير المطلق وتكفير المعين فقد يكون العمل كفرا لكن لا يكفر الشخص الواقع فيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معيَّن من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد، لفوات شرط، أو لثبوت مانع" 2 الكفر كفران كفر أكبر وأصغر: فقد جاءت نصوص بكفر العاصي فتحمل على الكفر الأصغرمنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" وقوله صلى الله عليه وسلم:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر" 3 العذر بالجهل: من أدلة العذر بالجهل: قال تعالى:"رسلاً مبشّرين ومنذرين لئلاّ يكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرّسل وكان اللّه عزيزاً حكيماً" قال ابن العربي المالكي:"فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس عن مثله" فليحذر من يطلقون ألسنتهم بالتكفير. | |
|