منتدى مانوس الترفيهى
FG

فرحانين اوى انك معانا على منتدى مانوس ونفسنا تكون واحد مننا ومن اسرتنا
يالا سجل من هنا

wae4

منتدى مانوس الترفيهى
FG

فرحانين اوى انك معانا على منتدى مانوس ونفسنا تكون واحد مننا ومن اسرتنا
يالا سجل من هنا

wae4

منتدى مانوس الترفيهى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ترجيح أصوب الرأيين

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ايموووو
مانوسى رهيب
مانوسى رهيب
ايموووو


انثى
المشاركات : 688
العمر : 34
منساوى ولا منساوية ! : ترجيح أصوب الرأيين Female10
السٌّمعَة : 4
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 09/10/2008

ترجيح أصوب الرأيين Empty
مُساهمةموضوع: ترجيح أصوب الرأيين   ترجيح أصوب الرأيين Emptyالأحد 12 أكتوبر 2008 - 22:23

ترجيح أصوب الرأيين
في
حكم إظهار الوجه و الكفين






الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .. أما بعد :

فقد كثر- في الآونة الأخيرة – الحديث عن حكم إظهار الوجه و الكفين للمرأة ، و تكلم في ذلك الموضوع غير صنف من الناس ، ما بين عالم و أمي و جاهل ، وانتشر الموضوع على الفضائيات و في صفحات الجرائد ، و انقسم الناس إلى فريقين : فريق يرى بحرمة إظهار الوجه و الكفين ، و آخر يرى بجواز ذلك .. و انحاز كل فريق إلى رأيه – بتعصب أحيانا - فأحببنا في هذا السياق أن نقدم هذه الرسالة المختصرة لينتفع بها عامة المسلمين .



في البداية نوضح أن هذين الرأيين رأيان مشهوران ، و قد اختلف بينهما العلماء قديما و حديثا ، و لكل منهما أدلته ، مع اتفاق كليهما على وجوب تغطية الوجه و الكفين على نساء النبي - صلى الله عليه و سلم – كما وردت بذلك الأدلة الصريحة الصحيحة . و سنورد- إن شاء الله - أدلة القائلين بالحرمة و أدلة القائلين بالجواز مع بيان القول الراجح منهما .





أدلة القائلين بجواز إظهار الوجه و الكفين :



1. قوله تعالى : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } النور 31

ففي هذه الآية و صف الله تعالى ما يجب على المؤمنات ارتداؤه و هو خمار مضروب على الجيب ، و المعروف أن الخمار هو غطاء الرأس ، و الجيب هو فتحة العنق ، و الوجه غير مشتَمَلٍ في هذه التغطية

ورد في تفسير ابن كثير : " وَقَالَ الْأَعْمَش عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قَالَ : وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَم " ، " وَيُحْتَمَل أَنَّ اِبْن عَبَّاس وَمَنْ تَابَعَهُ أَرَادُوا تَفْسِير مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور"

ورد في تفسير الجلالين :( "إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" وَهُوَ الْوَجْه وَالْكَفَّان)



2- ورد في صحيح البخاري 1722 " ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان بن يسار ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏ ‏كان ‏ ‏الفضل ‏ ‏رديف النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فجاءت امرأة من ‏ ‏خثعم ‏ ‏فجعل ‏ ‏الفضل ‏ ‏ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصرف وجه ‏ ‏الفضل ‏ ‏إلى الشق الآخر فقالت ‏ ‏إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع "

و في رواية : "وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها " . ‏

وجه الاستدلال : أن النبي – صلى الله عليه و سلم – رأى امرأة كاشفة لوجهها ( يظهر ذلك من قوله " وضيئة ") و لم يأمرها بتغطيته و إنما أمر الفضل بن عباس بعدم النظر .. و لو كان كشف الوجه محرما لأمرها النبي – صلى الله عليه وسلم- بتغطيته . و هذا من باب السنة التقريرية .



3- ورد في صحيح مسلم 1467 و غيره : " ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الملك بن أبي سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏ ‏شهدت مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام ‏ ‏متوكئا ‏ ‏على ‏ ‏بلال ‏ ‏فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال ‏ ‏تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من ‏ ‏سطة ‏ ‏النساء ‏ ‏سفعاء ‏ ‏الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة ‏ ‏وتكفرن ‏ ‏العشير ‏ ‏قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب ‏ ‏بلال ‏ ‏من ‏ ‏أقرطتهن ‏ ‏وخواتمهن"

وجه الاستدلال : قوله " سفعاء الخدين " دل ذلك على أنها كانت كاشفة وجهها.



4- ورد في سنن أبي داود 3580 : "‏حدثنا ‏ ‏يعقوب بن كعب الأنطاكي ‏ ‏ومؤمل بن الفضل الحراني ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏الوليد ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن بشير ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏خالد ‏ ‏قال ‏ ‏يعقوب ‏ ‏ابن دريك ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏
‏أن ‏‏ أسماء بنت أبي بكر ‏ ‏دخلت على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وقال يا ‏‏ أسماء ‏ ‏إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏هذا مرسل ‏ ‏خالد بن دريك ‏ ‏لم يدرك ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها "

و هذا الحديث صريح في جواز إظهار الوجه و الكفين ، و هو و إن كان مرسلا إلا أنه يقوى بالأدلة الصحيحة الأخرى التي وردت في هذا الباب. قال الألباني : "إنه يُقَوَّى بكثرة طرقه، وقد قوَّاه البيهقي"



5- ورد في صحيح البخاري 4697 : " ‏حدثنا ‏ ‏قتيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن أبي حازم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏سهل بن سعد الساعدي ‏ ‏قال ‏
‏جاءت ‏ ‏امرأة ‏ ‏إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ‏ ‏وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال ‏ ‏سهل ‏ ‏ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن"

وجه الاستدلال : أن النبي – صلى الله عليه و سلم – نظر إلى المرأة و هو بين أصحابه فدل ذلك على أنها كانت كاشفة وجهها و لم ينهها صلى الله عليه و سلم .



6- ورد في الصحيحين : " ‏فكتب ‏ ‏عمر بن عبد الله بن الأرقم ‏ ‏إلى ‏ ‏عبد الله بن عتبة ‏ ‏يخبره ‏ ‏أن ‏‏ سبيعة بنت الحارث ‏ ‏أخبرته ‏أنها كانت تحت ‏ ‏سعد بن خولة ‏ ‏وهو من ‏ ‏بني عامر بن لؤي ‏ ‏وكان ممن شهد ‏ ‏بدرا ‏ ‏فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم ‏ ‏تنشب ‏ ‏أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ‏ ‏أبو السنابل بن بعكك ‏ ‏رجل من ‏ ‏بني عبد الدار ‏ ‏فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت ‏ ‏سبيعة ‏ ‏فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فسألته عن ذلك ‏ ‏فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي "

وجه الاستدلال : أن أبا السنابل رأى سبيعة و هي متجملة ( و في رواية مختضبة و مكتحلة ) فدل ذلك على أنها كانت كاشفة للوجه و الكفين .





قول المخالفين لهذه الأدلة و الرد عليهم :



1- أن تفسير قوله تعالى " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قال فيه ابن مسعود ( في تفسير ابن كثير و غيره ) : " كالرداء و الثياب "

و الرد على ذلك أن تفسير ابن عباس حجة كتفسير ابن مسعود فكلاهما صحابي ( رضي الله عنهما ) .. و قد ذكر ابن كثير ( الذي أورد القولين ) أن تفسير ابن عباس هو المشهور عند الجمهور .



2- أن حديث أسماء مرسل و قد رددنا على ذلك بأن له من الشواهد ما يقويه.



3- أن الأحاديث التي ذُكر فيها نساءُُ كاشفات لوجوههن كانت قبل نزول آية الحجاب .



و الرد على ذلك : أن آيات الحجاب وردت في سورتي الأحزاب و النور وهاتان السورتان نزلتا في العامين الخامس و السادس ( على أصح الأقوال) .. و لكن حديث الفضل بن عباس و وحديث سبيعة الأسلمية صريحان في كونه عند حجة الوداع أو بعدها و حجة الوداع إنما كانت في العام العاشر من الهجرة فبالقطع كان ذلك بعد نزول آية الحجاب .



4- أن هؤلاء النسوة اللاتي ورد ذكرهن في الأحاديث إنما هن من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا .

و الرد على ذلك أن حديث سبيعة الأسلمية صريح في كونها كانت ترجو النكاح .



5- أن حديث الفضل بن عباس عن المرأة الخثعمية كان في الحج و أن هذه المرأة كانت محرمة لا يجب عليها تغطية وجهها .

و الرد على ذلك من وجهين :

الأول : أن القائلين بالوجوب يرون ذلك حتى في الإحرام استنادا إلى حديث عائشة ( سوف يُذكر لاحقا) ، و بذلك تكون هذه المرأة مذنبة ( في نظرهم ) و مع ذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه و سلم .

الثاني : أن الظاهر في هذه المرأة أنها لم تكن محرمة ، و أن توقيت سؤالها للرسول – صلى الله عليه وسلم – كان بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل من الإحرام . يدل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ أن ‏ ‏أسامة بن زيد ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏كان ردف النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من ‏ ‏عرفة ‏ ‏إلى ‏ ‏المزدلفة ‏ ‏ثم أردف ‏ ‏الفضل ‏ ‏من ‏ ‏المزدلفة ‏ ‏إلى ‏ ‏منى ‏ ‏قال فكلاهما قالا ‏ ‏لم يزل النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يلبي حتى رمى ‏ ‏جمرة العقبة .. يتضح من ذلك أن سؤال المرأة كان بعد رمي جمرة العقبة فلم تكن محرمة حينئذ .


يتبع




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايموووو
مانوسى رهيب
مانوسى رهيب
ايموووو


انثى
المشاركات : 688
العمر : 34
منساوى ولا منساوية ! : ترجيح أصوب الرأيين Female10
السٌّمعَة : 4
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 09/10/2008

ترجيح أصوب الرأيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترجيح أصوب الرأيين   ترجيح أصوب الرأيين Emptyالأحد 12 أكتوبر 2008 - 22:24

أدلة القائلين بتحريم إظهار الوجه و الكفين و الرد عليها :





1- قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} الأحزاب آية 59

ورد في تفسير ابن كثير عَنْ اِبْن عَبَّاس أَمَرَ اللَّه نِسَاء الْمُومِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتهنَّ فِي حَاجَة أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوههنَّ مِنْ فَوْق رُءُوسهنَّ بِالْجَلَابِيبِ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَة



و الرد على ذلك بأن هناك رواية أخرى عن ابن عباس ( ورد ذكرها سابقا ) في تفسير " إلا ما ظهر منها " بأنه الوجه و الكفان . فلو صحت الروايتان فإن آيات سورة الأحزاب نُسِخت بآيات سورة النور حيث أنها متقدمة عليها في النزول . فسورة الأحزاب نزلت عقب غزوة الخندق ، و سورة النور نزلت عقب غزوة بني المصطلق و الغزوة الأولى متقدمة عن الثانية .





2- قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}

وجه الاستدلال : أن قوله تعالى " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " يدل على أن المرأة يجب ألا تكون معروفة ، و أن معرفة المرأة بوجهها.

و الرد على ذلك أن هذا الاستدلال خاطئ . فمعنى الآية أن الأقرب و الأفضل لهن أن يُعرفن فلا يؤذين و ليس ألا يُعرفن . و انظر إلى قوله تعالى " ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا" هل معنى الآية أنهم يجب ألا يأتوا بالشهادة على وجهها ؟؟ هذا لبس واضح في المعنى .. لذا فهذا الاستدلال لا يصح.





3- ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - : " ‏ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "

وجه الاستدلال : أنه لما نهى المحرمة عن الانتقاب و لبس القفازين تبين أن ذلك واجب في حقها في غير الإحرام .

و الرد على ذلك بأن النهي عن شيء حال الإحرام لا يقتضي وجوبه عند التحلل . انظر إلى قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ" هل يُستنتج من هذه الآية أن قتل الصيد واجب في غير حال الإحرام ؟؟ بالطبع لا .

بل إن هذا الحديث الذي يستدلون به لهو دليل على جواز كشف الوجه و الكفين ، إذ كيف يأمر الرسول بكشف شيء من عورة المرأة في موقف اجتماع للمسلمين كالحج و ينهاها عن كشفه في غير ذلك ؟؟ ثم إن جميع محظورات الإحرام لا يوجد منها ما هو واجب في الحل حرام في الإحرام .. لذا يكون كشف الوجه و الكفين مباحا بالقياس عليها .





4- ورد في سنن أبي داود و غيره : " ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشيم ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏يزيد بن أبي زياد ‏ ‏عن ‏ ‏مجاهد ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏كان ‏‏ الركبان ‏ ‏يمرون بنا ونحن مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏محرمات ‏ ‏فإذا ‏ ‏حاذوا ‏ ‏بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"

فهذا دليل على أن المحرمة تغطي وجهها إذا مر بها الركبان .



و الرد على ذلك من وجهين :

الأول : أن هذا الحديث لا يحتج به . ورد في شرح سنن أبي داود : "قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . وذكر سعد بن يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن مجاهدا لم يسمع من عائشة . وقال أبو حاتم الرازي : مجاهد عن عائشة مرسل وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث منها ما هو ظاهر في سماعه وفي إسناده أيضا يزيد بن أبي زياد وتكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به انتهى "

الثاني : أن هذا الحديث إن صح فهو خاص بأمهات المؤمنين لأن تغطية الوجه واجبة في حقهم . (الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها )





5- ما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك قالت : " وكان ‏ ‏صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني ‏ ‏من وراء الجيش ‏ ‏فأدلج ‏ ‏فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت ‏ ‏باسترجاعه ‏ ‏حين عرفني ‏ ‏فخمرت ‏ ‏وجهي بجلبابي "

وجه الاستدلال : " فخمرت وجهي بجلبابي " دل على تغطية الوجه .

و الرد على ذلك أن هذا خاص بأمهات المؤمنين .

كما أن سورة النور لم تنزل إلا بعد هذه الأحداث فيحتمل أن تكون قد نسخت ما ورد في سورة الأحزاب .

كما أن قول عائشة : " فخمرت وجهي بجلبابي " يدل على أن آية سورة النور " و ليضربن بخمرهن على جيوبهن " لا تشمل تغطية الوجه ، إذ لو كانت تشمله لقالت عائشة " فخمرت جيبي بجلبابي " و لم تقل "وجهي"



6- ورد في صحيح مسلم : " ‏و حدثنا ‏ ‏نصر بن علي الجهضمي ‏ ‏وإسحق بن موسى الأنصاري ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏معن ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏إن كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ليصلي الصبح فينصرف النساء ‏‏ متلفعات ‏ ‏بمروطهن ‏ ‏ما يعرفن من ‏‏ الغلس ‏و قال ‏ ‏الأنصاري ‏ ‏في روايته متلففات "

وجه الاستدلال : أن النساء كن لا يعرفن أي أنهن كن مغطيات لوجوههن .

و الرد على ذلك : أن الحديث ذكر أنهن ما يعرفن من الغلس ، و معنى الحديث : لولا الغلس ما عُرفن .. و الغلس ظلمة الفجر .. فدل ذلك على أنهن كن سيُعرفن لولا الغلس .





الترجيح :



يتبين مما سبق أن القولين معتبران شرعا ، فمن أخذ بأحد الرأيين فلا لوم عليه ، و ينبغي ألا يحقر أحد من شأن الرأي الآخر .. فلا ينبغي للتي تغطي وجهها أن تصف من تكشفه بالمذنبة ، كما لا ينبغي لمن تكشف وجهها أن تصف من تغطيه بالمتشددة .

و لكن من سياق الأدلة يتضح أن الرأي الراجح هو القائل بجواز إظهار الوجه و الكفين كما ظهر من الأدلة السابقة .

و ينبغي على الدعاة أن يبتعدوا عن مواطن الخلاف ، فقد انتشر في عصرنا إظهار النحور و السيقان و غيرهما مما يحرم إظهاره بالإجماع ، فالنهي عن ذلك من باب أولى ..



و الله الهادي إلى سواء السبيل




]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يويو
مانوسى سوبر عضو
مانوسى سوبر عضو
يويو


انثى
المشاركات : 3403
العمر : 36
ساكن فين؟ : بلـــــــــ الاحلام ــــــــــد
منساوى ولا منساوية ! : ترجيح أصوب الرأيين Female10
السٌّمعَة : 2
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 20/01/2007

ترجيح أصوب الرأيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترجيح أصوب الرأيين   ترجيح أصوب الرأيين Emptyالإثنين 13 أكتوبر 2008 - 4:43


توبيك رائع يا ايموووووووو

شكــــــــــرا لك

لك ارق تحياتي

دومتي للمنتدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3aqedat al eslam
مانوسى سوبر عضو
مانوسى سوبر عضو
3aqedat al eslam


ذكر
المشاركات : 8510
العمر : 39
ساكن فين؟ : في رحاب الله
بتشتغل اية؟ : داعي إلى الله
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 22/01/2008

ترجيح أصوب الرأيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترجيح أصوب الرأيين   ترجيح أصوب الرأيين Emptyالخميس 16 أكتوبر 2008 - 5:53

تمام يا أيمور وربنا يبارك فيكي يا عسل


هو ده الصح يعني المضمون من الموضوع وبإختصار
إن الفتاة لا يجوز لها كشف الوجه الا لأشخاص معنين بمعنى أهلها
كالأب والأخ والزوج وأبو الزوج والإبن وأخررررررررره

إنما يجوز كشف الوجه للاتي لا يردن نكاحا أي لا يرغبن بالزواج اي القواعد
كبيرات السن او العجايز إنما غير ذلك فلايجوز ويحرم فعل ذلك
فينبغي على كل فتاة ان تتجحب وتتقي الله فيما تفعل لتنال رضى الله عزوجل
وتتقي عذابه وسخطه فالحجاب أمر واجب ومرغوب به

تسلم الايادي أيمووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alifta.com
 
ترجيح أصوب الرأيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مانوس الترفيهى  :: مانوس الاسلامى :: المنتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: